التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من تعليمات تطبيق الحوافز والمزايا الخاصة بالمناطق التنموية على المؤسسات المسجلة في اقليم البترا التنموي السياحي رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5622، ص 1416
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5622ص 14161 آذار 2020

على السلطة ابلاغ دائرة الجمارك ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات بموجب كتاب رسميفي اي من الحالات التالية: أ‌) بأية مخالفات أو عقوبات أوقعتها على المؤسسات المسجلة المستفيدة عند ممارسة الصلاحيات الرقابية المخولة للسلطة بالقانون. ب‌) تقدم المؤسسة المسجلة بطلب الغاء التسجيل أوالتصريح أو الرخصة الممنوحة لها، أو تعديل غاياتها، او تصفية المشروع أو التصرف بالمواد المعفاة، أو أية حالات أخرى تستوجب أخذ العلم لغايات ابراء ذمة المؤسسة المسجلة واتخاذ الاجراءات اللازمة وفقا للتشريعات المطبقة لديهم.

الإحالة

المادة 8 من تعليمات تطبيق الحوافز والمزايا الخاصة بالمناطق التنموية على المؤسسات المسجلة في اقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5622، ص 1416)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية