الجريدة الرسميةالعدد 5622ص 13831 آذار 2020
يلتزم فرع الصندوق المعني بتزويد المنتفع من المعونة المالية الشهرية المؤقتة بنسخة من قرار التخصيص وذلك اعتباراً من الشهر الذي يتم تخصيص المعونة الشهرية فيه على أن يتضمن القرار تاريخ بداية ونهاية مدة التخصيص.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الرابع · الإجراءات المعتمدة
الجريدة الرسميةالعدد 5622ص 13831 آذار 2020
الإحالة
المادة 11 من تعليمات المعونات المالية لحماية الأسر المحتاجة رقم 1 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5622، ص 1383)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.