الجريدة الرسميةالعدد 5622ص 13831 آذار 2020
مع مراعاة ما ورد في هذه التعليمات ولغايات احتساب المعونة الشهرية المتكررة أو المؤقتة يتم اعتماد نسب الاحتساب المبينة في الجدول التالي "كدخل محتسب" للأسرة من أفرادها وحسب التفصيلات المبينة تالياً:
جدول رقم ( 2 ) جدول احتساب دخل الأسرة "الدخل المحتسب"
النسبة
تفصيلات مصادر الدخل المحتسب
الصفة الأسرية
البند
100%
0%
الدخل الشهري الحقيقي المنتظم (مهما كان مقداره) ومن مختلف المصادر.
الدخل الشهري غير المنتظم من مختلف المصادر والذي يقل عن مستوى خط فقر الفرد.
الزوج
(رب الأسرة)
1
80%
الدخل الشهري الحقيقي (مهما كان مقداره) ومن مختلف المصادر.
الزوجة
في جميع الفئات باستثناء الأرامل
2
40%
الأرملة أم الأيتام:
الدخل الشهري الحقيقي (مهما كان مقداره) ومن مختلف المصادر.
الأرامل
3
60%
الأرملة أم الأبناء في سن الرشد:
الدخل الشهري الحقيقي من مختلف المصادر (مهما كان مقداره).
50%
الأرملة أم الأيتام (زوجة غير أردني):
الدخل الشهري الحقيقي من مختلف المصادر.
20%
الدخل الشهري الحقيقي من العمل والذي يتراوح ما بين (الحد الأدنى للأجور وما بين مستوى خط فقر الأسرة المعيارية).
الأبناء العزاب
4
25%
الدخل الشهري الحقيقي من العمل والذي يزيد على مستوى خط فقر الأسرة المعيارية
25%
الدخل الشهري الحقيقي الثابت أو المتكرر من غير العمل للأبناء فوق سن 18.
50%
الدخل الشهري الحقيقي الثابت أو المتكرر من غير العمل للأبناء تحت سن 18.
15%
الدخل الشهري الحقيقي أو المقدر لوالد الأبناء
أبناء المطلقة
5