التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · تقدير واحتساب دخل الأسر المحتاجة

المادة 22من تعليمات المعونات المالية لحماية الأسر المحتاجة رقم 1 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5622، ص 1383
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5622ص 13831 آذار 2020

لغايات الانتفاع من جميع أنواع المعونات المالية الواردة في هذه التعليمات وعند احتساب الدخل الحقيقي للأسرة المحتاجة لا يدخل ضمن إجمالي هذا الدخل كل مما يلي: أ- ما نسبته 15% من الدخل الحقيقي المتأتي للأسرة من (الأبناء) من العمل المنتظم. ب- ما نسبته 20% من الدخل الحقيقي المتأتي للأسرة من (الزوجة) رب الأسرة المعتمد في فئات (أسر الغائبين والمفقودين وأسر السجناء والمطلقة مع أبنائها). ج- الدخل المتأتي للأسرة من ممارسة الأعمال المنزلية المرخصة . د- الدخل الذي يقل عن المضاعف الثاني لخط فقر البنت العزباء لغايات انتفاع أشقائها (الذكور والإناث) في فئة "المرأة التي لا معيل لها". هـ- دخل أي فرد في الأسرة إذا كان غير مُلزما بالإنفاق على غيره وفقاً لحدود الإعالة المبينة في هذه التعليمات . و- الأجر الافتراضي الذي يشترك على أساسه الشخص في الضمان الاجتماعي، مع مراعاة حسم 50% من قيمة القسط الشهري للاشتراك من المعونة الشهرية المستحقة للأسرة وفي حال انخفض إجمــــــــالي المعونة الشهرية المستحقة للأسرة نتيجة هذا الحسم عن الحد الأدنى للمعونة الشهرية؛ فان الأسرة تستحق في هذه الحالة الحد الأدنى للمعونة الشهرية المحدد في هذه التعليمات . ز- مساعدات الأهل والأقارب المقدمة لغايات تأمين الحاجات الأساسية للأسرة. ح- العائد من الثروة الحيوانية التي يقل عددها عن 10 رؤوس من الأغنام.

الإحالة

المادة 22 من تعليمات المعونات المالية لحماية الأسر المحتاجة رقم 1 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5622، ص 1383)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية