التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث عشر · معونات الحالات الإنسانية

المادة 40من تعليمات المعونات المالية لحماية الأسر المحتاجة رقم 1 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5622، ص 1383
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5622ص 13831 آذار 2020

الفصل الثالث عشر معونات الحالات الإنسانية تعرّف (معونة الحالات الإنسانية) على النحو التالي: معونة الحالات الإنسانية: هو المبلغ الشهري الذي (يجوز) تخصيصه وفقا لهذه التعليمات للأسر المحتاجة بشكل دوري ولمدد محددة لا تزيد مدتها في المرة الواحدة على العام قابلة للتجديد لمرات أخرى حال استمرار الظرف الذي منحت من أجله وذلك بهدف مساعدة الأسر المحتاجة على مواجهة الظروف الاقتصادية أو الصحية الخاصة التي تمر بها ووفقاً للشروط المبينة في المادة (42) من هذه التعليمات.

الإحالة

المادة 40 من تعليمات المعونات المالية لحماية الأسر المحتاجة رقم 1 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5622، ص 1383)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية