التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث عشر · معونات الحالات الإنسانية

المادة 41من تعليمات المعونات المالية لحماية الأسر المحتاجة رقم 1 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5622، ص 1383
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5622ص 13831 آذار 2020

تحدد الظروف الخاصة بالانتفاع من معونات الحالات الإنسانية على النحو التالي: أ- وجود فرد في الأسرة يعاني من أمراض خطيرة أو مزمنة أو مستعصية تتطلب نفقات متكررة للعلاج والأدوية. ب- انخفاض دخل الأسرة الحقيقي عن مستوى خط فقرها المدقع بما لا يقل عن خط الفقر المدقع لفردين. ج- وجود ابن أو أكثر للأسرة المنتفعة من المعونات الشهرية المتكررة أو المؤقتة على مقاعد الدراسة الجامعية الأولى. د- الفقد القسري لدخل الأسرة المحتاجة المكونة من فردين على الأقل، وذلك في الظروف التالية: لأسر الأيتام في حال عدم انطباق احد الشروط العامة أو الخاصة الواردة في هذه التعليمات عليها. لأسر العاجزين عجز مؤقت في حال زادت مدة العجز عن ثلاث سنوات. فقدان الأسرة المحتاجة لمصدر دخلها نتيجة التهجير القسري مثل الجلوة العشائرية. فقدان الأسرة المحتاجة لمصدر دخلها الوحيد نتيجة غياب الزوج المطلوب قضائياً. فقد الأسرة المحتاجة لمصدر دخلها المتأتي من الزوج الصادر بحقة إحدى العقوبات المقيدة للحرية مثل الإقامة الجبرية بحيث لا تزيد مدة تخصيص المعونة الشهرية على فترة الإقامة الجبرية. فقد الأسرة المحتاجة لمصدر دخلها المتأتي من الزوج المفقود أو الغائب (والمثبت) مدة متصلة لا تقل عن عامين.

الإحالة

المادة 41 من تعليمات المعونات المالية لحماية الأسر المحتاجة رقم 1 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5622، ص 1383)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية