التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس عشر · المعونات المالية الطارئـــة

المادة 54من تعليمات المعونات المالية لحماية الأسر المحتاجة رقم 1 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5622، ص 1383
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5622ص 13831 آذار 2020

يتم صرف المعونة المالية الطارئة لأي أسرة محتاجة وذلك في الحالات التالية: وفاة معيل الأسرة أو أحد أفرادها. الجلوة العشائرية وانتقال الأسرة من مكان إقامتها الدائم إلى مكان آخر. تعرض منزل الأسرة الذي تعيش فيه للحريق . تعرض الأسرة للكوارث والنكبات الطبيعية ويستثنى من ذلك الجفاف وانتشار الأوبئة. فقدان الأسرة لمصدر دخلها الوحيد الذي تعتاش منه بسبب مرض رب الأسرة المقعد عن العمل. تعرض رب الأسرة (غير المنتفعة من المعونات المتكررة أو الموقتة) للسجن وذلك حسب الشروط التالية: أولا: صرف المعونة الطارئة للأسرة المحتاجة بعد ثلاثين يوما على الأقل من تاريخ سجن رب الأسرة. ثانياً: عدم صرف المعونة الطارئة لهذا السبب إلا بعد مرور ثلاثة أعوام من تاريخ صرفها في المرة السابقة. ثالثاً: في حال كان للسجين اكثر من زوجه فانه يتم منح كل زوجه مستحقه لهذه المعونة المبلغ المحدد في الجدول الوارد في المادة (55) من هذه التعليمات وحسب مقتضى الحال. تفوق أبناء الأسر المنتفعة وحصول أي منهم على معدل 90% فاكثر في شهادة الدراسة الثانوية.

الإحالة

المادة 54 من تعليمات المعونات المالية لحماية الأسر المحتاجة رقم 1 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5622، ص 1383)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية