التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس عشر · المعونات المالية الطارئـــة

المادة 55من تعليمات المعونات المالية لحماية الأسر المحتاجة رقم 1 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5622، ص 1383
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5622ص 13831 آذار 2020

يراعى في احتساب مقدار المعونة الطارئة للأسرة المحتاجة وفقاً لنوع الحالة/ الظرف الذي تمر به وعلى النحو المبين في الجدول التالي: جدول رقم (10) جدول الظروف المستحقة للمعونات الطارئة نوع الحالة/ الظرف المبلغ عدد مرات الصرف وفاة معيل الأسرة (رب الأسرة) 250 عند تحقق الظرف وفاة احد أفراد الأسرة 200 عند تحقق الظرف الحريق الكامل لمنزل الأسرة 300 عند تحقق الظرف الحريق الجزئي لمنزل الأسرة 150 عند تحقق الظرف الهجرة القسرية للأسرة من مكان سكنها 200 عند تحقق الظرف مرض رب الأسرة المقعد عن العمل 200 عند تحقق الظرف اسر السجناء (زوجه بدون أبناء) 100 كل ثلاث سنوات عند تحقق الظرف اسر السجناء (زوجه مع أبناء) 200 كل ثلاث سنوات عند تحقق الظرف اسر السجناء (أبناء بدون زوجه) اكثر من ابن 150 كل ثلاث سنوات عند تحقق الظرف اسر السجناء (ابن بدون زوجه) 75 كل ثلاث سنوات عند تحقق الظرف تفوق أبناء الأسرة المنتفعة من الصندوق في الثانوية العامة . 200 عند تحقق الشرط

الإحالة

المادة 55 من تعليمات المعونات المالية لحماية الأسر المحتاجة رقم 1 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5622، ص 1383)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية