الجريدة الرسميةالعدد 5622ص 13831 آذار 2020
يراعى في احتساب مقدار المعونة الطارئة للأسرة المحتاجة وفقاً لنوع الحالة/ الظرف الذي تمر به وعلى النحو المبين في الجدول التالي:
جدول رقم (10) جدول الظروف المستحقة للمعونات الطارئة
نوع الحالة/ الظرف
المبلغ
عدد مرات الصرف
وفاة معيل الأسرة (رب الأسرة)
250
عند تحقق الظرف
وفاة احد أفراد الأسرة
200
عند تحقق الظرف
الحريق الكامل لمنزل الأسرة
300
عند تحقق الظرف
الحريق الجزئي لمنزل الأسرة
150
عند تحقق الظرف
الهجرة القسرية للأسرة من مكان سكنها
200
عند تحقق الظرف
مرض رب الأسرة المقعد عن العمل
200
عند تحقق الظرف
اسر السجناء (زوجه بدون أبناء)
100
كل ثلاث سنوات عند تحقق الظرف
اسر السجناء (زوجه مع أبناء)
200
كل ثلاث سنوات عند تحقق الظرف
اسر السجناء (أبناء بدون زوجه) اكثر من ابن
150
كل ثلاث سنوات عند تحقق الظرف
اسر السجناء (ابن بدون زوجه)
75
كل ثلاث سنوات عند تحقق الظرف
تفوق أبناء الأسرة المنتفعة من الصندوق في الثانوية العامة .
200
عند تحقق الشرط