التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس عشر · المعونات المالية الطارئـــة

المادة 56من تعليمات المعونات المالية لحماية الأسر المحتاجة رقم 1 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5622، ص 1383
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5622ص 13831 آذار 2020

يتم صرف المعونة المالية الطارئة المبين تفاصيلها في هذا الفصل وفقاً للشروط والأسس التالية: أن لا يتجاوز دخل الأسرة الحقيقي على مستوى خط الفقر المطلق (الشهري) للأسرة المعيارية. أن لا يزيد تاريخ قرار صرف المعونة الطارئة على 60 يوماً من تاريخ تعرض الأسرة للظرف الطارئ. أن لا تكون الأسرة قد حصلت على أي معونة أو تعويض يساوي او يزيد على مقدار المعونة الممنوحة لها من أي مصدر آخر لنفس الغاية.

الإحالة

المادة 56 من تعليمات المعونات المالية لحماية الأسر المحتاجة رقم 1 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5622، ص 1383)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية