التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع عشر · أحكام ختامية

المادة 59من تعليمات المعونات المالية لحماية الأسر المحتاجة رقم 1 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5622، ص 1383
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5622ص 13831 آذار 2020

في الأسر متعددة الزوجات؛ اذا فقدت احدى الأسر استحقاقها من المعونة الشهرية نتيجة للاحتساب المشترك لدخل أو ممتلكات أفراد هذه الأسرة وتبين بشكل قاطع للمرجع المختص بان كل زوجة وأبنائها تعيش بشكل منفصل عن الأخرى وليست أسرة معيشية واحدة ولا يوجد بينهما صلات أسرية وليس لهما دخل مشترك، وثبت من خلال عمليات الاستقصاء والبحث الاجتماعي التي يجريها فرع الصندوق المختص بان احدى هذه الزوجات وأبنائها بحاجة ماسة للمساعدة؛ فانه يتم في هذه الحالة اعتبار كل زوجة وأبنائها أسرة مستقلة من حيث الدخل والممتلكات وتحديد خط فقر هذه الأسرة وفجوة فقرها وفقاً لمجموع عدد أفراد الزوجة المحتاجة وأبنائها، بحيث يتم منح هذه الزوجة وأبنائها استحقاقهم من المعونة الشهرية بما يعادل نسبة عددهم من إجمالي عدد أفراد الأسرة الكلي المبين في وثيقة الأحوال المدنية، وفي حال انخفض استحقاق هذه الأسرة عن الحد الأدنى للمعونة الشهرية المقررة ، فانه يتم منحها الحد الأدنى للمعونة الشهرية المقررة وفقاً لهذه التعليمات.

الإحالة

المادة 59 من تعليمات المعونات المالية لحماية الأسر المحتاجة رقم 1 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5622، ص 1383)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية