التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · الإجراءات المعتمدة

المادة 8من تعليمات المعونات المالية لحماية الأسر المحتاجة رقم 1 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5622، ص 1383
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5622ص 13831 آذار 2020

تُعتمد الإجراءات التالية عند تقديم أي خدمة من خدمات الصندوق المذكورة في هذه التعليمات: ‌أ. يعد الباحث الاجتماعي المختص دراسة اجتماعية مستوفية للشروط على الجهاز اللوحي ووفقاً للنموذج الإلكتروني المعتمد وتدعم الدراسة بكافة الوثائق اللازمة لإثبات الواقع الاجتماعي والاقتصادي للحالة. ‌ب. على الباحث الاجتماعي معد الدراسة تحري الدقة في استقصاء المعلومات واتساقها مع واقع الحالة ويتحمل المسؤولية القانونية عن أي خطأ أو معلومة مخالفة للواقع والحقيقة أوردها في الدراسة. ‌ج. يتم اتخاذ القرارات المناسبة من قبل المرجع المختص لتخصيص المعونات الشهرية كل شهرين وذلك وفقاً لأحكام هذه التعليمات.

الإحالة

المادة 8 من تعليمات المعونات المالية لحماية الأسر المحتاجة رقم 1 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5622، ص 1383)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية