التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · تقدير واحتساب دخل الأسر المحتاجة

المادة 23من تعليمات المعونات المالية لحماية الأسر المحتاجة رقم 1 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5622، ص 1383
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5622ص 13831 آذار 2020

مع مراعاة ما ورد في هذه التعليمات ولغايات احتساب المعونة الشهرية المتكررة أو المؤقتة يتم اعتماد نسب الاحتساب المبينة في الجدول التالي "كدخل محتسب" للأسرة من أفرادها وحسب التفصيلات المبينة تالياً: جدول رقم ( 2 ) جدول احتساب دخل الأسرة "الدخل المحتسب" النسبة تفصيلات مصادر الدخل المحتسب الصفة الأسرية البند 100% 0% الدخل الشهري الحقيقي المنتظم (مهما كان مقداره) ومن مختلف المصادر. الدخل الشهري غير المنتظم من مختلف المصادر والذي يقل عن مستوى خط فقر الفرد. الزوج (رب الأسرة) 1 80% الدخل الشهري الحقيقي (مهما كان مقداره) ومن مختلف المصادر. الزوجة في جميع الفئات باستثناء الأرامل 2 40% الأرملة أم الأيتام: الدخل الشهري الحقيقي (مهما كان مقداره) ومن مختلف المصادر. الأرامل 3 60% الأرملة أم الأبناء في سن الرشد: الدخل الشهري الحقيقي من مختلف المصادر (مهما كان مقداره). 50% الأرملة أم الأيتام (زوجة غير أردني): الدخل الشهري الحقيقي من مختلف المصادر. 20% الدخل الشهري الحقيقي من العمل والذي يتراوح ما بين (الحد الأدنى للأجور وما بين مستوى خط فقر الأسرة المعيارية). الأبناء العزاب 4 25% الدخل الشهري الحقيقي من العمل والذي يزيد على مستوى خط فقر الأسرة المعيارية 25% الدخل الشهري الحقيقي الثابت أو المتكرر من غير العمل للأبناء فوق سن 18. 50% الدخل الشهري الحقيقي الثابت أو المتكرر من غير العمل للأبناء تحت سن 18. 15% الدخل الشهري الحقيقي أو المقدر لوالد الأبناء أبناء المطلقة 5

الإحالة

المادة 23 من تعليمات المعونات المالية لحماية الأسر المحتاجة رقم 1 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5622، ص 1383)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية