التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العاشر · مؤشرات تقدير مستوى الحاجة للأسرة المستهدفة من برنامج المعونات المالية

المادة 34من تعليمات المعونات المالية لحماية الأسر المحتاجة رقم 1 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5622، ص 1383
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5622ص 13831 آذار 2020

يكون لمستويات حاجة الأسر المستهدفة الأوزان والدلالات والمعاني المقابلة لها وعلى النحو المبين في الجدول التالي: جدول رقم (7) جدول دلالات ومعاني مستويات الحاجة. رقم المستوى الدلالة /المعنى 4 درجة احتياج منخفضة جداً من المؤشر 3 درجة احتياج منخفضة من المؤشر 2 درجة احتياج متوسطة من المؤشر 1 درجة احتياج عالية من المؤشر

الإحالة

المادة 34 من تعليمات المعونات المالية لحماية الأسر المحتاجة رقم 1 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5622، ص 1383)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية