التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العاشر · مؤشرات تقدير مستوى الحاجة للأسرة المستهدفة من برنامج المعونات المالية

المادة 35من تعليمات المعونات المالية لحماية الأسر المحتاجة رقم 1 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5622، ص 1383
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5622ص 13831 آذار 2020

يتم تصنيف ووصف مستويات حاجة الأسر طالبة الانتفاع وفقاً لمجموع علاماتها المعيارية إلى 10طبقات متسلسلة من الأكثر حاجة إلى الأقل حاجة مقسمة إلى شرائح وذلك حسب التفصيلات المبينة تالياً: رقم الطبقة حدود الطبقة (علامة الاسرة) عدد شرائح الطبقـــــــــــــــــــــــــة درجة الاحتياج وصف الطبقة وفقاً لمستوى حاجتها الرمز 1 010.– 1 100 100% مستوى حاجة مرتفع A1 2 1.01- 2 100 90% A2 3 2.01 - 3 100 80% A3 4 3.01 - 4 100 70% مستوى حاجة متوسط B1 5 4.01 - 5 100 60% B2 6 5.01 - 6 100 50% B3 7 6.01 - 7 100 40% B4 8 7.01 – 8 100 30% مستوى حاجة منخفض C1 9 8.01 – 9 100 20% C2 10 9.01- 10 100 10% C3

الإحالة

المادة 35 من تعليمات المعونات المالية لحماية الأسر المحتاجة رقم 1 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5622، ص 1383)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية