التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · الأهداف والغايات

المادة 4من تعليمات المعونات المالية لحماية الأسر المحتاجة رقم 1 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5622، ص 1383
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5622ص 13831 آذار 2020

يتولى الصندوق في سبيل تحقيق أهدافه المساهمة بتقديم الخدمات التالية للأسر المحتاجة: ‌أ. المعونات المالية الشهرية المتكررة أو المؤقتة. ‌ب. الدعم التكميلي، يمنح وفقاً لتعليمات خاصة تصدر عن المجلس لهذه الغاية. ‌ج. المعونات المالية الطارئة. ‌د. المعونات المالية العاجلة لمواجهة الكوارث الطبيعية، تمنح وفقاً لتعليمات خاصة تصدر عن المجلس لهذه الغاية. ‌ه. المعونات النقدية الفورية، تمنح وفقاً لتعليمات خاصة تصدر عن المجلس لهذه الغاية. ‌و. معونة التأهيل الجسماني، تمنح وفقاً لتعليمات خاصة تصدر عن المجلس لهذه الغاية. ‌ز. معونات دعم برامج التأهيل والتدريب المهني لأبناء الأسر المنتفعة، تمنح وفقاً لتعليمات خاصة تصدر عن المجلس لهذه الغاية. ‌ح. معونات دعم برامج التشغيل لأبناء الأسر المنتفعة، تمنح وفقاً لتعليمات خاصة تصدر عن المجلس لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات المعونات المالية لحماية الأسر المحتاجة رقم 1 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5622، ص 1383)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية