التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · قاعدة البيانات والمعلومات

المادة 5من تعليمات المعونات المالية لحماية الأسر المحتاجة رقم 1 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5622، ص 1383
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5622ص 13831 آذار 2020

الفصل الثالث قاعدة البيانات والمعلومات أ. ينشأ في الصندوق قاعدة شاملة لجمع وتبادل المعلومات واسترجاع البيانات، يتم فيها تقييد كافة البيانات والمعلومات المتاحة للصندوق عن كافة الأسر المنتفعة أو المستهدفة من خدمات الصندوق بحيث يتم الرجوع والاستناد إليها عند منح أي نوع من أنواع المعونات المالية التي يقدمها الصندوق، أو عند رسم السياسات أو عند إجراء أي نوع من أنواع الدراسات والأبحاث التي تعود على المجتمع بالنفع. ب‌. يتم تحديث قاعدة بيانات الصندوق من خلال ربطها مع كافة الجهات الشريكة المتاحة . ج. تخضع عملية تزويد أو تبادل المعلومات والبيانات المخزنة على قاعدة بيانات الصندوق مع جميع المؤسسات والهيئات غير الحكومية لأحكام قانون ضمان حق الحصول على المعلومات المعمول به. د. يخصص لكل أسرة منتفعة من المعونات المالية الشهرية التي يقدمها الصندوق ملف اجتماعي إلكتروني خاص بها.

الإحالة

المادة 5 من تعليمات المعونات المالية لحماية الأسر المحتاجة رقم 1 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5622، ص 1383)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية