التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من تعليمات الشروط الواجب توافرها في الحافلات والحافلات المتوسطة (سيارة الركوب المتوسطة) المستوردة والمصنعة محلياً لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5622، ص 1357
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5622ص 13571 آذار 2020

المقاعد: 1. يجب ان تكون المقاعد متعاقبة وباتجاه المقدمة ولا يجوز وضع المقاعد في وضع يعيق دخول وخروج الركاب. 2. يجب ان تكون المقاعد مثبتة بطريقة محكمة وان تؤمن الراحة والسلامة للركاب. 3. يخصص لكل راكب 42 سم من عرض المقعد. 4. ان لا يقل عمق المقعد عن 42 سم. 5. ان لا يقل ارتفاع سطح المقعد عن 41 سم ، وان لا يقل ارتفاع مسند الظهر عن (50) سم. 6. يجب ان لا تقل المسافة ما بين باطن مسند ظهر المقعد وظهر مسند المقعد الذي امامه عن 65 سم. 7. يجب ان يكون مقعد السائق متحركا، وان يكون مكان السائق منفصلا عن مكان الركاب بحاجز يمنع اتصال الركاب بالسائق. 8. يزود مقعد السائق والمقاعد الامامية باحزمة امان. 9. يزود كل مقعد بمسند جانبي لليد، ومقابض من الجهة الخلفية لكل مقعد.

الإحالة

المادة 7 من تعليمات الشروط الواجب توافرها في الحافلات والحافلات المتوسطة (سيارة الركوب المتوسطة) المستوردة والمصنعة محلياً لسنة 2020 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5622، ص 1357)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية