التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من تعليمات تجهيز المركبات لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5622، ص 1357
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5622ص 13571 آذار 2020

يسمح بالكتابة والإعلان على المركبات وفق الشروط التالية : أ- ان تتوافق صيغة الاعلان وصور المنتج او الخدمة المعلن عنها والقيم والتقاليد السائدة في الاردن. ب- يجب ان لا يشكل الاعلان في الموقع المحدد له على جسم المركبة تشويشا على مدى رؤية السائق. ج- عدم استخدام الاعلانات ذات الاضاءة الالكترونية المتحركة او الموصولة بجهاز كمبيوتر او اجهزة استقبال بث تلفزيوني يعمل على تغيير صورة الاعلان المثبت على المركبة . د- لا يسمح باستخدام مقدمة المركبة او مؤخرتها لغاية الدعاية والاعلان او اي كتابات او رسومات. هـ- يشترط ان لا يمتد اي جزء من الاعلان على الزجاج الامامي او الخلفي او الجانبي للمركبات وكذلك على الانوار الامامية او الخلفية او الجانبية . و- يسمح بالكتابة والاعلان على جوانب المركبات باستخدام الدهان او الملصق وفقا للتالي : 1- المركبات الخصوصية: ان تكون المركبة عائدة للمؤسسات او الشركات ذات العلاقة بالمنتج. 2- سيارات الركوب العمومية: الحصول على موافقة من الجهات المختصة على ان لا يؤثر الاعلان على المساحات المخصصة للبيانات والمعلومات المطلوبة على هذه السيارات . ز- يسمح باستعمال الاشكال البارزة على سيارات الركوب من الاعلى فقط على ان لا تتجاوز الابعاد التالية: الطول (1م) العرض (0.50م) ، الارتفاع (0.40م) ولا يجوز ان تتجاوز هذه الابعاد سطح السيارة وان تكون مثبتة بصورة أمنة وسليمة.

الإحالة

المادة 15 من تعليمات تجهيز المركبات لسنة 2020 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5622، ص 1357)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية