التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من تعليمات تجهيز المركبات لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5622، ص 1357
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5622ص 13571 آذار 2020

يشترط في مركبات الشحن الاتي : أ. لا يسمح بزيادة الارتفاع الخلفي (الجزء المعلق) بالسيارة عن سطح الطريق لاكثر من (65سم) . ب. يجب ان لا يزيد البروز الخلفي (الجزء المعلق) على (65%) من المسافة المحورية ويحتسب هذا البروز من منتصف المحور الخلفي لنهاية الصندوق ، اما بالنسبة للمحاور المتعددة فيحتسب من منتصف المحورين الخلفيين. ج. مركبات الشحن التي يقل وزنها الاجمالي عن ( 8طن ) يجب ان لا يتجاوز ارتفاع السيارة مع صندوقها او حمولتها عن الارض المسافة المحورية اذا كانت ذات عجلات مزدوجة وبالنسبة للمركبات ذات العجلات المنفردة فيجب ان لا يتجاوز ارتفاعها 90% من المسافة المحورية. د. تزود مركبات الشحن والمقطورات وانصاف المقطورات التي تزيد مسافتها المحورية على (3 متر) بعوارض حماية جانبية لمنع دخول سيارات الركوب بين العجلات.

الإحالة

المادة 17 من تعليمات تجهيز المركبات لسنة 2020 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5622، ص 1357)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية