التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من تعليمات تجهيز المركبات لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5622، ص 1357
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5622ص 13571 آذار 2020

يشترط في اجهزة التنبيه الاتي: أ. ان تزود كل مركبة بجهاز تنبيه عادي معتدل الصوت ويمنع تركيب الاجهزة ذات الاصوات المتعمدة والصارخات او الصافرات. ب. يسمح بتزويد مركبات القوات المسلحة والأمن العام والدفاع المدني وقوات الدرك والمخابرات العامة والمواكب الرسمية والاسعاف باجهزة انذار خاصة علاوة على اجهزة التنبيه العادية لاستعمالها عند قيامها بمهامها الرسمية . ج. يسمح بتركيب جهاز صوتي معتدل الصوت يتم تشغيله اوتوماتيكيا عند رجوع المركبة الى الخلف.

الإحالة

المادة 11 من تعليمات تجهيز المركبات لسنة 2020 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5622، ص 1357)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية