التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من تعليمات تجهيز المركبات لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5622، ص 1357
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5622ص 13571 آذار 2020

يشترط في اطارات المركبة ما يلي : أ- ان تكون اطارات المحور الواحد موحدة القياس وحسب مواصفات الشركة الصانعة. ب- ان تكون الاطارات من المطاط المقوى بالسلك او النايلون او الكتان على ان تكون خالية من العيوب التالية : 1- الرقع والشقوق النافذة الى الداخل . 2- الاهتراءات (ظهور طبقة السلك او الكتان تحت الطبقة المطاطية ). 3- الانتفاخات (سواء على جدار الاطار او المداس ). 4- انسلاخ اي جزء من مكونات الاطار . 5- وجود افتال في الاطار المطاطي او المعدني . ج- أن لا يقل عمق الفرزة في الاطار عن (1.6ملم ) لسيارات الركوب وعن (1ملم) لباقي المركبات. د- ان لا تكون الاطارات بارزة عن عرض المركبة. هـ ان يكون الاطار قادرا على تحمل الوزن المخصص له من وزن المركبة الاجمالي . و- يشترط ان لا يزيد عمر الاطار على (5) سنوات. ز- ان تكون السرعة التصميمية للاطار تتناسب مع السرعة التصميمية للمركبة. ح- أن لا تكون الاطارات قد تم اعادة تفريزها بعد زوال عمق الفرزات الاصلية .

الإحالة

المادة 12 من تعليمات تجهيز المركبات لسنة 2020 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5622، ص 1357)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية