التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات تبديل أو تعديل أجزاء المركبات لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5622، ص 1371
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5622ص 13711 آذار 2020

تتكون المركبة من الاجزاء الرئيسية التالية : محرك المركبة :الآلة التي تحول الطاقة الى قوة ميكانيكية دافعة للمركبة . قاعدة المركبة ( الشاصي ) :الجسور الطويلة والعرضية التي ترتبط مع محاور الدواليب (العجلات) وتربطها ببعضها بعضا . هيكل المركبة:جسم المركبة باستثناء المحرك والمحاور وقاعدة المركبة (الشاصي) . صندوق الحمولة :الجزء المخصص من مركبة الشحن للحمولات مهما كانت نوعية الحمولة سواء بضائع او سائلة او سائبة . الجزء الامامي في سيارات الركوب :الجزء الممتد من المقدمة وحتى منتصف المسافة المحورية . الجزء الخلفي في سيارات الركوب :الجزء الممتد من المؤخرة وحتى منتصف المسافة المحورية .

الإحالة

المادة 2 من تعليمات تبديل أو تعديل أجزاء المركبات لسنة 2020 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5622، ص 1371)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية