نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات تبديل أو تعديل أجزاء المركبات لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020
- الجريدة الرسمية
- العدد 5622، ص 1371
- نُشر
- 1 آذار 2020
- المواد
- 9
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات تبديل أو تعديل أجزاء المركبات لسنة 2020 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5622، ص 1371)
المواد 9
المادة 1
المادة 2
تتكون المركبة من الاجزاء الرئيسية التالية : محرك المركبة :الآلة التي تحول الطاقة الى قوة ميكانيكية دافعة للمركبة . قاعدة المركبة ( الشاصي ) :الجسور الطويلة والعرضية التي ترتبط مع محاور الدواليب (العجلات) وتربطها ببعضها بعضا . هيكل …
المادة 3
يجوز اجراء تبديل الاجزاء الرئيسية على الوجه التالي : أ . الدراجة الالية : 1. يبدل المحرك بآخر من نفس الوقود وعدد الاسطوانات بما لا يخالف تعليمات تسجيل وترخيص الدراجات الآلية سارية المفعول. 2. يبدل الشاصي بآخر من نفس النوع والصنف . ب. …
المادة 4
المادة 5
المادة 6
تبديل الجزء الامامي والخلفي لسيارات الركوب: أ- على مالك المركبة الحصول على موافقة مسبقة من ادارة الترخيص على تبديل الجزء الامامي او الخلفي منها حال تعرضها الى حادث مروري او تلف يستدعي التبديل ويعود تقدير ذلك الى ادارة الترخيص. ب- لغايات …
المادة 7
أ. الشروط الواجب توفرها في الورشة المعتمدة لغايات تبديل الجزء الامامي والخلفي لسيارات الركوب: 1- الاجهزة والمعدات : أ- جهاز تثبيت وتقويم الشاصي مع قواعد لتثبيت الشاصي على الجهاز ( يتكون هذا الجهاز من جسرين طوليين متوازيين قابلين للحركة في …
المادة 8
أ- على مالك المركبة الحصول على الموافقة المسبقة من ادارة الترخيص قبل اجراء تبديل الاجزاء الرئيسية . ب- لمالك المركبة المرخصة ان يجري تبديلا على الاجزاء الثانوية غير الصالحة واستبدالها باخرى صالحة ومخلص عليها جمركيا وفقا للاصول الفنية …
المادة 9
اسأل مساعدك عن تعليمات تبديل أو تعديل أجزاء المركبات لسنة 2020.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.