التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات تبديل أو تعديل أجزاء المركبات لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5622، ص 1371
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5622ص 13711 آذار 2020

تبديل الجزء الامامي والخلفي لسيارات الركوب: أ- على مالك المركبة الحصول على موافقة مسبقة من ادارة الترخيص على تبديل الجزء الامامي او الخلفي منها حال تعرضها الى حادث مروري او تلف يستدعي التبديل ويعود تقدير ذلك الى ادارة الترخيص. ب- لغايات الحفاظ على هوية المركبة يتم ضرب رقم الشاصي الاصلي الموجود على الجزء التالف من المركبة على الجزء الثابت منها ومن ثم على الجزء الجديد بعد التبديل. ج- يشترط في الجزء الجديد ان يكون من نفس النوع والصنف ومطابق له من حيث المواصفات، ومخلص عليه جمركيا بموجب اشعار من دائرة الجمارك . د- لا يجوز استعمال المركبة بعد اجراء التبديل عليها الا بعد عرضها على ادارة الترخيص بعد التجميع وقبل الدهان للكشف عليها والتاكد من مطابقتها للشروط والمواصفات المطلوبة. هـ- لا يجوز اجراء التبديل الا في ورشة معتمدة من قبل المكتب الفني. و- يمنع تبديل اكثر من جزء واحد خلال عمر المركبة. ز- يمنع تبديل الجزء الامامي او الخلفي لسيارات الركوب العمومية والسياحية ح- تقوم ادارة الترخيص بتظهير رخصة المركبة بالاجزاء التي تم تبديلها .

الإحالة

المادة 6 من تعليمات تبديل أو تعديل أجزاء المركبات لسنة 2020 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5622، ص 1371)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية