التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من تعليمات تبديل أو تعديل أجزاء المركبات لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5622، ص 1371
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5622ص 13711 آذار 2020

أ- على مالك المركبة الحصول على الموافقة المسبقة من ادارة الترخيص قبل اجراء تبديل الاجزاء الرئيسية . ب- لمالك المركبة المرخصة ان يجري تبديلا على الاجزاء الثانوية غير الصالحة واستبدالها باخرى صالحة ومخلص عليها جمركيا وفقا للاصول الفنية المتبعة وبما يتفق مع بيانات رخصة المركبة. ج- على مالك المركبة ان يراجع ادارة الترخيص قبل وبعد الانتهاء من عملية تبديل الاجزاء الرئيسية. د- ان يبرز لادارة الترخيص بيانا او شهادة جمركية تشعر بدفع العائدات الجمركية عن الجزء الجديد وكذلك مستنداً خطياً يثبت نقل الملكية . هـ- تفحص المركبة من قبل لجان الفحص المختصة بعد دفع الرسوم . و- تستبدل رخصة سير المركبة بعد اجازة ترخيصها ودفع الرسوم المقررة .

الإحالة

المادة 8 من تعليمات تبديل أو تعديل أجزاء المركبات لسنة 2020 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5622، ص 1371)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية