الجريدة الرسميةالعدد 5184ص 49978 تشرين الأول 2012
المادة (6):
1. يشترط في المفوض والأمين العام أن لا يكون منتسباً أو متعاوناً مع أي حزب أو تنظيم سياسي طيلة فترة عمله في الهيئة.
2. بالإضافة للمحظورات الواردة في المادة (17) من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب يحظر على كل من المفوض والأمين العام والعامل في الهيئة ما يلي:
أ. التدخل المباشر أو غير المباشر للتأثير على العملية الانتخابية بما في ذلك الحملات الانتخابية أو عملية التسجيل أو عملية الاقتراع لأي مرشح او قائمة، أو القيام أو المشاركة في تمويل الحملات الانتخابية أو جمع التبرعات لأي مرشح أو قائمة.
ب. استخدام أي من الصلاحيات أو المواد او المستلزمات الممنوحة له من الهيئة لأي مصلحة شخصية أو للتأثير غير المشروع على المرشحين أو الناخبين أو المقترعين أو شركاء العملية الانتخابية خلال فترة عمله في الهيئة.
ج. التدخل غير المشروع في أي مرحلة من مراحل العملية الانتخابية.
د. التصريح أو التعبير عن أية وجهة نظر سياسية أو أيدولوجية أو كتابة مقالات أو الاشتراك في ندوات أو برامج معينة يفهم منها أنها انحياز سياسي أو أيدولوجي.
هـ. حمل أي شارة أو ارتداء أي ذي ذو مدلولات لأحزاب سياسية أو مرشحين أو قوائم او إلصاق أي ملصقات أو اعلانات ترمز أو تشير إلى اتجاه سياسي أو أيدولوجي.
ه. ارتياد مقرات المرشحين أو القوائم او الاحزاب السياسية او التواجد فيها إلا بتكليف من قبل الهيئة.