الجريدة الرسميةالعدد 5184ص 49978 تشرين الأول 2012
المادة (7):
يتوجب على العامل في الهيئة ما يلي:
أ. الالتزام بالتشريعات والتعليمات والتوجيهات ويشمل ذلك:
1. الالتزام بأحكام مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة المقرّة لموظفي الخدمة المدنية والقطاع العام.
2. الالتزام بأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات والإجراءات النافذة والناظمة للعملية الانتخابية.
3. احترام أوامر وتوجيهات الرؤساء والالتزام بتنفيذ المهام المنوطة به للعملية الانتخابية بنزاهة ومصداقية وعدالة وكفاءة ودقة.
ب. تبني مبادئ النزاهة والشفافية والحياد والعدالة ويشمل ذلك:
1.تعزيز الظروف التي تفضي الى إجراء انتخابات حرة وعادلة والابتعاد عن أية ممارسات من شأنها الإضرار بنزاهة العملية الانتخابية أو عرقلة العملية الانتخابية بأي شكل من الأشكال.
2. التحلي بدرجة عالية من التجرد والحيادية والموضوعية في ادارة العملية الانتخابية وحل المشاكل الناجمة عنها والفصل بالشكاوى أو الاعتراضات والوقوف بمسافة واحدة من كل طرف من أطراف النزاع.
3. الالتزام بمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التحيز لأي طرف من أطراف العملية الانتخابية.
4.عدم القيام بأي عمل في العملية الانتخابية يمكن اعتباره نوعاً من انواع التمييز على أساس العرق أو النوع الاجتماعي أو المعتقدات الدينية أو السياسية أو الوضع الاجتماعي أو أي شكل من أشكال التمييز.
5.احترام كافة المرشحين والناخبين والمقترعين وأي من شركاء العملية الانتخابية ومعاملتهم بعدالة ومساواة وحيادية، وتقديم المساعدة لهم لضمان حرية حركة جميع المشاركين في الانتخابات مع مراعاة حدود مسؤولياته ومهامه الوظيفية والحدود المبينة في الأطر القانونية للعملية الانتخابية.
6. توخي الشفافية في تسيير العملية الانتخابية واعتماد سياسات وإجراءات عمل واضحة ومعلنة وموثقة ومتاحة لكافة الأطراف واعتماد الدقة والمصداقية فيما يتعلق بجمع ونشر كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالانتخابات.
7.الكشف عن أي قصور أو مخالفة أو إساءة استعمال السلطة في إدارة العملية الانتخابية على كافة المستويات، إن وجدت وإبلاغ الرئيس المباشر فوراً عن ذلك.
8. الالتزام بمعاملة الناخب الأمي أو غير القادر على الكتابة وفقاً للتعليمات التنفيذية الصادرة بهذا الخصوص وتقديم المساعدة اللازمة لتمكين الأشخاص المعوقين وكبار السن من ممارسة حقهم في الانتخاب بما لا يتعارض مع التشريعات ومبادئ الادارة الانتخابية.
ج. عدم قبول أو طلب أي هدايا أو خدمات أو وعود بالمكافأة أو أية امتيازات من أي نوع كانت من أي من المرشحين او القوائم ام مندوبيهم او مؤازريهم أو من أي من شركاء العملية الانتخابية من شأنها أن تؤثر على موضوعيته في أدائه لعمله أو مقابل معاملة تفضيلية أو الحصول على وثائق أو معلومات سرية أو غيرها.
د.الالتزام بالأمانة والسرية ويشمل ذلك:
1.المحافظة على أمن وسرية الوثائق ومواد ومعدات ومخرجات العملية الانتخابية بما في ذلك صناديق الاقتراع وجداول الناخبين والمقترعين والنماذج والأختام وأوراق ومحاضر الاقتراع والفرز ونتائج التدقيق على العملية الانتخابية وعدم نقل أو نشر أو تغيير أو استخدام أي منها لتحقيق منافع شخصية له او لغيره.
2. احترام سرية الناخبين والمرشحين والمقترعين والمحافظة عليها في جميع الأوقات.
•
ه. تبني الممارسات الإدارية الفضلى ويشمل ذلك:
1. مع مراعاة أحكام مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة، يجب توخي اتباع الاستحقاق والجدارة والتنافسية في اختيار أي من عامل دائم أو مؤقت في الهيئة سواء العامل في الأمانة العامة أو لجان الانتخاب في الدوائر أو لجان الاقتراع والفرز.
2.توخي اتباع أسس ومبادئ الشفافية والتنافسية والنزاهة في كافة عمليات التعاقد والعطاءات واستدراج العروض وشراء اللوازم والخدمات.
3. توفير الخدمات والمستلزمات الانتخابية المطلوبة من الدوائر الانتخابية ومراكز الاقتراع والفرز دون تمييز بينها.
4. التعهد بخدمة المرشحين والناخبين والمقترعين من خلال حسن استقبالهم وإرشادهم وحماية حقوقهم في كافة مراحل العملية الانتخابية، وتقديم المساعدة للشركاء في العملية الانتخابية بما لا يتعارض مع أهداف الهيئة.
5. الالتزام بارتداء الزي الرسمي المقرر من الهيئة ووضع شعار الهيئة والبطاقة التعريفية وأي مواد أو أدوات تقررها الهيئة.
•