التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من التعليمات التنفيذية رقم ( 7 ) لسنة 2012الخاصة بقواعد السلوك والإفصاح في الهيئة المستقلة للانتخاب رقم 7 لسنة 2012

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5184، ص 4997
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5184ص 49978 تشرين الأول 2012

المادة (9): ‌أ.أي مخالفة لأحكام هذه التعليمات تستوجب المساءلة واتخاذ الإجراءات والعقوبات التأديبية وفقاً لأحكام القانون أو أي عقوبة أخرى ورد النص عليها في أي قانون آخر. ‌ب. يشكل الرئيس بتنسيب من الأمين العام لجنة تحقيق للنظر في المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، وتقدم هذه اللجنة تقريراً مفصلاً بما توصلت اليه من نتائج وتوصيات الى الرئيس لاتخاذ القرار المناسب بما في ذلك إيقاع العقوبة المناسبة أو إحالة المخالف الى المجلس التأديبي وحسب مقتضى الحال.

الإحالة

المادة 9 من التعليمات التنفيذية رقم ( 7 ) لسنة 2012الخاصة بقواعد السلوك والإفصاح في الهيئة المستقلة للانتخاب رقم 7 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5184، ص 4997)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية