التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات حوسبة مدفوعات ومطالبات التأمين الطبي رقم 1 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5622، ص 1378
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5622ص 13781 آذار 2020

تلتزم الشركة بتوفير خطط للطوارئ توضح كافة الإجراءات والبدائل الممكنة في الحالات الطارئة والكوارث وتطويرها ومراجعتها بشكل دوري، بالإضافة إلى تطوير الخطط والإجراءات الداخلية لضمان ديمومة العمل في حال انقطاع الخدمة لأي سبب على أن يتم إدخال جميع الحركات خلال فترة انقطاع الخدمة على المنظومة وتزويد إدارة التأمين بما يثبت ذلك.

الإحالة

المادة 6 من تعليمات حوسبة مدفوعات ومطالبات التأمين الطبي رقم 1 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5622، ص 1378)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية