الجريدة الرسميةالعدد 5622ص 13751 آذار 2020
تخضع المقطورات وانصاف المقطورات المصنعة محليا لاحكام نظام الابعاد القصوى والاوزان الاجمالية وقوة المحرك للمركبات المعمول به وتعليمات تجهيز المركبات
الصادرة بمقتضى احكام قانون السير المشار اليه اعلاه .
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 5622ص 13751 آذار 2020
الإحالة
المادة 2 من تعليمات مواصفات أجسام وصناديق الحمولة المصنعة محلياً لسنة 2020 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5622، ص 1375)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.