التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات مواصفات أجسام وصناديق الحمولة المصنعة محلياً لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5622، ص 1375
نُشر
1 آذار 2020
المواد
6
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات مواصفات أجسام وصناديق الحمولة المصنعة محلياً لسنة 2020 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5622، ص 1375)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات مواصفات أجسام وصناديق الحمولة المصنعة محلياً لسنة 2020 ساري

رقم 0 لسنة 2020 · 6 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5622، ص 1375، نُشر في 1 آذار 2020

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2020 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون السير رقم 49 لسنة 2008ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 6

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (تعليمات مواصفات أجسام وصناديق الحمولة المصنعة محليا لسنة 2020) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

المادة 2

تخضع المقطورات وانصاف المقطورات المصنعة محليا لاحكام نظام الابعاد القصوى والاوزان الاجمالية وقوة المحرك للمركبات المعمول به وتعليمات تجهيز المركبات الصادرة بمقتضى احكام قانون السير المشار اليه اعلاه .

المادة 3

يسمح بتصنيع المقطورات وانصاف المقطورات محليا في الاغراض التالية : أ . نقل البضائع العامة والحاويات . ب. نقل المعدات والاليات الثقيلة والمركبات. ج. نقل المواد المبردة . د . نقل المواد السائلة والسائبة . هـ. نقل الاغنام والمواشي .

المادة 4

يشترط في المقطورات وانصاف المقطورات المصنعة محليا المواصفات التالية : 1. ان يكون الحد الاقصى لطول المقطورة ونصف المقطورة حسب نظام الابعاد القصوى والاوزان الاجمالية وقوة المحرك للمركبات المعمول به. 2. مجموعة المحاور . يحدد عدد المحاور حسب …

المادة 5

يشترط في الورشة الصانعة ما يلي : 1- ان تكون حائزة على التراخيص اللازمة لممارسة العمل فيها من الجهات المختصة طبقا للانظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها . 2- ان تتوفر لدى الورشة الواحدة ساحة مغطاة ( هنجر) لا تقل مساحته عن (200م2) . 3- ان …

المادة 6

تلغى مواصفات اجسام وصناديق الحمولة المصنعة محليا لسنة 2002 المنشورة في عدد الجريدة الرسمية رقم (4546 ) تاريخ 13/5/2002.

اسأل مساعدك عن تعليمات مواصفات أجسام وصناديق الحمولة المصنعة محلياً لسنة 2020.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية