نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات مواصفات أجسام وصناديق الحمولة المصنعة محلياً لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020
- الجريدة الرسمية
- العدد 5622، ص 1375
- نُشر
- 1 آذار 2020
- المواد
- 6
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات مواصفات أجسام وصناديق الحمولة المصنعة محلياً لسنة 2020 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5622، ص 1375)
حياة القانون
تعليمات مواصفات أجسام وصناديق الحمولة المصنعة محلياً لسنة 2020 ساري
رقم 0 لسنة 2020 · 6 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5622، ص 1375، نُشر في 1 آذار 2020
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2020 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 6
المادة 1
المادة 2
تخضع المقطورات وانصاف المقطورات المصنعة محليا لاحكام نظام الابعاد القصوى والاوزان الاجمالية وقوة المحرك للمركبات المعمول به وتعليمات تجهيز المركبات الصادرة بمقتضى احكام قانون السير المشار اليه اعلاه .
المادة 3
يسمح بتصنيع المقطورات وانصاف المقطورات محليا في الاغراض التالية : أ . نقل البضائع العامة والحاويات . ب. نقل المعدات والاليات الثقيلة والمركبات. ج. نقل المواد المبردة . د . نقل المواد السائلة والسائبة . هـ. نقل الاغنام والمواشي .
المادة 4
يشترط في المقطورات وانصاف المقطورات المصنعة محليا المواصفات التالية : 1. ان يكون الحد الاقصى لطول المقطورة ونصف المقطورة حسب نظام الابعاد القصوى والاوزان الاجمالية وقوة المحرك للمركبات المعمول به. 2. مجموعة المحاور . يحدد عدد المحاور حسب …
المادة 5
يشترط في الورشة الصانعة ما يلي : 1- ان تكون حائزة على التراخيص اللازمة لممارسة العمل فيها من الجهات المختصة طبقا للانظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها . 2- ان تتوفر لدى الورشة الواحدة ساحة مغطاة ( هنجر) لا تقل مساحته عن (200م2) . 3- ان …
المادة 6
اسأل مساعدك عن تعليمات مواصفات أجسام وصناديق الحمولة المصنعة محلياً لسنة 2020.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.