التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات مواصفات أجسام وصناديق الحمولة المصنعة محلياً لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5622، ص 1375
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5622ص 13751 آذار 2020

يشترط في المقطورات وانصاف المقطورات المصنعة محليا المواصفات التالية : 1. ان يكون الحد الاقصى لطول المقطورة ونصف المقطورة حسب نظام الابعاد القصوى والاوزان الاجمالية وقوة المحرك للمركبات المعمول به. 2. مجموعة المحاور . يحدد عدد المحاور حسب نظام الابعاد القصوى والاوزان الاجمالية وقوة المحرك للمركبات المعمول به. يتم اعتماد الماركة التجارية والطراز للمحور او مجموعة المحاور من قبل المكتب الفني على ان يقدم طلب خطي من قبل صاحب العلاقة معززا بالنشرة الفنية التي تبين الماركة والطراز وبلد المنشا والمواصفات الفنية كاملة صادرة عن الشركة الصانعة . يتم اعتماد نظام التعليق للمحاور المستوردة او المجمعة محليا من قبل المكتب الفني بعد تقديم نشرة فنية تبين المواصفات الفنية لها صادرة عن الشركة الصانعة. 3. مجموعة مسمار السحب . أ . يتم اعتماد الماركة التجارية والطراز لمجموعة مسمار السحب من قبل المكتب الفني على ان يقدم طلب خطي من قبل صاحب العلاقة معززا بالنشرة الفنية التي تتضمن الماركة والطراز وبلد المنشا والمواصفات الفنية كاملة صادرة عن الشركة الصانعة . ب. يتم تثبيت مجموعة مسمار السحب على نصف المقطورة وبمسافة تتراوح ما بين (1)م و (1,25م) عن المقدمة مع مراعاة وجود المسافة اللازمة بينها وبين غرفة السائق وذلك لضمان عدم احتكاك نصف المقطورة بالقاطرة اثناء السير والدوران. 4. مجموعة الشاسي ( ارضية المقطورة ونصف المقطورة) : أ . يتم اعتماد الماركة التجارية والطراز والابعاد للجسور الطولية والعرضية والتي تشكل اساس ارضية القاعدة للمقطورة ونصف المقطورة من قبل المكتب الفني على ان يقدم طلب من صاحب العلاقة معززا بالنشرة الفنية تتضمن الماركة والطراز وبلد المنشا والمواصفات الفنية كاملة صادرة عن الشركة الصانعة . ب. اما في حالة قيام الورشة بتصنيع الجسور الطولية والعرضية والتي تشكل اساس ارضية المقطورة ونصف المقطورة ( القاعدة ) فيشترط تقديم كامل الحسابات والتفاصيل التي توضح قوة التحمل او تقديم نشرة فنية مقارنة بمثيلاتها المستوردة الجاهزة . 5. الركازات الامامية : أ . يتم اعتماد الماركة التجارية والطراز للركازات الامامية المستوردة من قبل المكتب الفني على ان يقدم طلب خطي معززا بالنشرات الفنية الصادرة من الشركة الصانعة . ب. اما بخصوص المصنع منها محليا فيجب ان تكون متطابقة مع مثيلاتها المستوردة من حيث الابعاد وقوة التحمل مع تقديم نشرة فنية توضح ذلك .

الإحالة

المادة 4 من تعليمات مواصفات أجسام وصناديق الحمولة المصنعة محلياً لسنة 2020 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5622، ص 1375)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية