التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الخامس · الأجور

المادة 6من تعليمات الإتلاف في مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية رقم 3 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5624، ص 1718
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5624ص 171816 آذار 2020

الباب الخامس الأجور 6-1 تتقاضى المؤسسة بدل أجور الاتلاف وفقاً لوزن المواد المراد اتلافها كما يلي: الوزن الأجور أقل من أو يساوي 100 كغ 20 دينارا أكبر من 100 كغ وأقل من أو يساوي 500 كغ 50 دينارا أكبر من 500 كغ وأقل من أو يساوي 1000 كغ 100 دينار أكبر من 1000 كغ (واحد طن) يضاف 100 دينار لكل طن أو جزء من الطن ، وبحد أقصى 1000 دينار لعملية الاتلاف. 6-2 يلتزم صاحب العلاقة بدفع أجور الإتلاف بغض النظر عن طريقة الاتلاف التي سيتم اتباعها. 6-3 يتحمل صاحب العلاقة كافة النفقات والمصاريف اللازمة أو المترتبة على عملية الاتلاف بما في ذلك أجور الجهات المختصة الأخرى وأجور النقل. 6-4 لا يترتب أية أجور على اتلاف العينات والعينات الاحترازية التي تم استكمال الإجراءات المتعلقة بها ، وتم التنسيب من قبل مدير الوحدة التنظيمية المعنية أو من يفوضه بإتلافها.

الإحالة

المادة 6 من تعليمات الإتلاف في مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية رقم 3 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5624، ص 1718)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية