التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات الإتلاف في مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية رقم 3 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5624، ص 1718
نُشر
16 آذار 2020
المواد
7
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات الإتلاف في مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية رقم 3 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5624، ص 1718)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات الإتلاف في مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية ساري

رقم 3 لسنة 2020 · 7 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5624، ص 1718، نُشر في 16 آذار 2020

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2020 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون المواصفات والمقاييس رقم 22 لسنة 2000ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

تسمى هذه التعليمات " تعليمات الإتلاف في مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية رقم (3) لعام 2020"، وتلغي هذه التعليمات أي تعليمات أو قرارات سابقة تتعارض مع مضمونها ، وتصبح سارية المفعول بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.

الباب الأولالتعريفات

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: 2-1 المؤسسة: مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية. 2-2 الاتلاف: عملية التخلص من المنتج بطريقة فيزيائية و/أو كيميائية ، أو عن …

الباب الثانيالمجال

المادة 3

تطبق هذه التعليمات على المنتجات التالية والتي يتم اتلافها من قبل اللجنة: المنتجات التي صدر بها قرار إتلاف من المؤسسة. العينات والعينات الاحترازية التي تم استكمال الإجراءات المتعلقة بها ، وتم التنسيب من قبل مدير الوحدة التنظيمية المعنية أو …

الباب الثالثالهدف

المادة 4

الباب الثالث الهدف تهدف هذه التعليمات إلى تحديد المهام والمسؤوليات والأجور المتعلقة بعمليات الإتلاف.
الباب الرابعلجنة الاتلاف

المادة 5

5-1 يشكل المدير العام أو من يفوضه لجنة تسمى "لجنة الاتلاف" لتطبيق هذه التعليمات، مع الأخذ بعين الاعتبار ما يلي: 1-1-5 أن يكون عدد أعضاء اللجنة (4) متضمنه رئيسها. 2-1-5 أن تتضمن اللجنة أعضاء من الوحدات التنظيمية التالية، على أن يكون رئيس …

الباب الخامسالأجور

المادة 6

6-1 تتقاضى المؤسسة بدل أجور الاتلاف وفقاً لوزن المواد المراد اتلافها كما يلي: الوزن الأجور أقل من أو يساوي 100 كغ 20 دينارا أكبر من 100 كغ وأقل من أو يساوي 500 كغ 50 دينارا أكبر من 500 كغ وأقل من أو يساوي 1000 كغ 100 دينار أكبر من 1000 كغ …

الباب السادسأحكام عامة

المادة 7

7-1 للمؤسسة حق اتلاف العينات والعينات الاحترازية المحفوظة لديها بعد شهر من تاريخ تسديد قيود البيان الجمركي نهائياً. 7-2 لا يتم الإتلاف بطريقة إعادة التدوير أو طريقة الاستعمال لأغراض غير تجارية إلا بعد موافقة خطية من المدير العام او من …

اسأل مساعدك عن تعليمات الإتلاف في مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية