التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من تعليمات الشروط الصحية لإنتاج المواد البلاستيكية المستعملة لصناعة عبوات وخزانات مياه الشرب رقم 1 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5624، ص 1722
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5624ص 172216 آذار 2020

يقدم المصنع المعني شهادات مصدقة حسب الأصول من بلد المنشأ لأي مادة أولية أو مضافات تدخل في عملية التصنيع، تفيد بأن هذه المواد مسموح باستعمالها في إنتاج مواد بلاستيكية لاستعمالات المياه، ومسموح باستخدامها في بلد المنشأ لنفس الغرض.

الإحالة

المادة 3 من تعليمات الشروط الصحية لإنتاج المواد البلاستيكية المستعملة لصناعة عبوات وخزانات مياه الشرب رقم 1 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5624، ص 1722)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية