التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات الشروط الصحية العامة للصناعات رقم 2 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5624، ص 1724
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5624ص 172416 آذار 2020

الضجيج: يجب التحكم بمصادر الضجيج الناتج عن العمليات المختلفة للصناعة بحيث لا تتجاوز أو تؤدي إلى تجاوز القيم المعمول بها والواردة في تعليمات الحد والوقاية من الضجيج لسنة 2003 الصادرة بموجب قانون حماية البيئة. يجب عزل الآلات التي يصدر عنها ضجيج بالطرق الهندسية المناسبة لتحقيق القيم المسموح بها في هذا المجال.

الإحالة

المادة 6 من تعليمات الشروط الصحية العامة للصناعات رقم 2 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5624، ص 1724)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية