نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات الشروط الصحية العامة للصناعات رقم 2 لسنة 2020
- الجريدة الرسمية
- العدد 5624، ص 1724
- نُشر
- 16 آذار 2020
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات الشروط الصحية العامة للصناعات رقم 2 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5624، ص 1724)
حياة القانون
تعليمات الشروط الصحية العامة للصناعات ساري
رقم 2 لسنة 2020 · 7 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5624، ص 1724، نُشر في 16 آذار 2020
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2020 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
المجال: أ- تطبق هذه الشروط الصحية العامة على الصناعات (مصانع ، مشاغل، معامل) الجديدة الواردة في الجدول الملحق بهذه الشروط. ب- يستثنى من تطبيق هذه الشروط الصناعات القائمة، وتسري عليها القوانين والانظمة والتعليمات والشروط السارية والنافذة …
المادة 3
شروط عامة تتعلق بالمبنى والمرافق والخدمات والصحة المهنية: أ- يجب أن تكون أرضيات المبنى خالية من الشقوق وسهلة التنظيف ومصنوعة من مواد مقاومة للتآكل ان اقتضت طبيعة الحرفة / الصناعة وأن يكون السقف والجدران مصنوعين من مواد توفر الوقاية من …
المادة 4
نفايات العمليات الإنتاجية: أ- النفايات السائلة (مياه الصرف الصحي المنزلية والمياه العادمة الصناعية): يمنع تصريف أي نفايات سائلة غير معالجة الى البيئة تحت أي ظرف من الظروف. يجب فصل مياه الصرف الصحي المنزلية (المياه العادمة الآدمية) عن …
المادة 5
مستودعات المواد الأولية (الخام) والمواد المنتجة: يجب التقيد التام بالمواصفة القياسية الأردنية الخاصة بالاحتياطات الوقائية العامة لخزن المواد الخطرة رقم (431) لسنة 1985 وتعديلاتها. يجب حصول مستودعات شركات المواد الكيماوية ومستودعات المصانع …
المادة 6
الضجيج: يجب التحكم بمصادر الضجيج الناتج عن العمليات المختلفة للصناعة بحيث لا تتجاوز أو تؤدي إلى تجاوز القيم المعمول بها والواردة في تعليمات الحد والوقاية من الضجيج لسنة 2003 الصادرة بموجب قانون حماية البيئة. يجب عزل الآلات التي يصدر عنها …
المادة 7
اسأل مساعدك عن تعليمات الشروط الصحية العامة للصناعات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.