التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات الشروط الصحية العامة للصناعات رقم 2 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5624، ص 1724
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5624ص 172416 آذار 2020

المجال: أ- تطبق هذه الشروط الصحية العامة على الصناعات (مصانع ، مشاغل، معامل) الجديدة الواردة في الجدول الملحق بهذه الشروط. ب- يستثنى من تطبيق هذه الشروط الصناعات القائمة، وتسري عليها القوانين والانظمة والتعليمات والشروط السارية والنافذة بحقها قبل صدور هذه الشروط وما لم يرد استثناؤها في أي قانون آخر. ج- يجب على الجهة المانحة للترخيص التحقق من توفر هذه الشروط قبل تعديل أو نقل رخصة (المصنع/ المعمل/ المشغل) لشخص آخر أو نقل موقعه أو تغيير اسمه التجاري أو إجراء أي تغيير فيه.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات الشروط الصحية العامة للصناعات رقم 2 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5624، ص 1724)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية