الجريدة الرسميةالعدد 5624ص 173316 آذار 2020
الشروط الصحية:
أ- عمليات التصنيع:
يجب أن تتم عمليات التصنيع بشكل آلي ما أمكن وذلك لتقليل تدخل اليد الآدمية فيها.
يجب أن تكون قوالب الثلج والأنابيب وخزانات المياه والوصلات المستعملة في المصنع مصنعة من مواد غير ضارة ومناسبة للاستعمال في الصناعات الغذائية (صنف غذائي بموجب شهادات منشأ ومأمونية).
يجب تغطية قوالب الثلج اثناء عملية التصنيع بغطاء مصنوع من مادة ذات صنف غذائي، بحيث لا يسمح بدخول الأغبرة والأتربة والحشرات.
يجب تركيب وحدة تطهير بالاشعة فوق البنفسجية (U.V) قبل دخول المياه الى ماكينة تصنيع مكعبات الثلج في محطات التحلية.
ب- المياه:
يجب أن يكون مصدر المياه المستعملة في عمليات التصنيع من شبكة المياه العامة أو من مصادر المياه.
يجب تخزين المياه في خزانات نظيفة مصنوعة من مواد ذات صنف غذائي، وتكون محكمة الإغلاق وبعيدة عن مصادر التلوث.
يجب توفير ملف خاص لحفظ فواتير المياه و/أو إشعارات الصهاريج الناقلة للمياه بحيث يعرف مصدر المياه المستعملة في التصنيع وأن يكون مصدر المياه مأموناً ومراقباً صحياً (مجاز من قبل الوزارة لغايات الشرب).
ج- العمال:
يجب أن يكون جميع العاملين في المصنع أو المعمل أو مركز البيع حاصلين على شهادات خلو أمراض سارية المفعول من الوزارة والفحوصات المقررة من قبلها وكل ستة أشهر، ويشمل ذلك جميع العاملين من إداريين وعمال وسائقين وموزعين.
يجب أن يرتدي جميع العمال في المصنع ملابس خاصة بالعمل (مراييل غير نفاذة للمياه، حذاء مطاطي، كفوف، كمامات، غطاء للرأس).
يجب توفير استراحة خاصة للعمال وخزائن لوضع الملابس.
يجب توفير مرافق صحية للعمال مفصولة عن باقي أقسام المصنع، أو المعمل أو مركز البيع وبعدد يتناسب مع عددهم، وعلى ان يتوفر فيها مغاسل ومياه ساخنة ومواد تنظيف وأدوات تجفيف للاستعمال الشخصي للعمال.
يجب على العمال المحافظة على نظافتهم الشخصية باستمرار.
د- التخزين:
يجب تخزين المنتج في ثلاجة خاصة منفصلة عن صالة الإنتاج وتكون محكمة الإغلاق.
إذا كان مكان التخزين من الإسمنت؛ يجب أن تكون الجدران الداخلية والأرضيات مبلطة.
يجب وضع قوالب الثلج على روافع لا يقل ارتفاعها عن (20 سم) وتكون بعيدة عن الجدران وبما يكفي لوصول التبريد إلى جميع القوالب.
يجب المحافظة على نظافة الثلاجة من الداخل والخارج بشكل مستمر.
يجب توفير ميزان حرارة لمراقبة كفاءة التبريد داخل غرفة التخزين.
هـ- البيع والتوزيع:
يجب وضع المنتج عند البيع والتوزيع في أكياس بلاستيكية شفافة، موافق عليها صحياً، ومثبت عليها اسم الشركة المُنتِـجة، وعنوانها، وتاريخ الانتاج على ان تكون الصلاحية لمدة سنة، وأن تكون الأكياس ذات سماكة تسمح بمناولتها ونقلها دون أن تتمزق.
يجب المحافظة على النظافة العامة في مراكز البيع والتوزيع.
و- النظافة العامة وتصريف الفضلات:
يجب التخلص من الفضلات الصلبة بطرق صحية وسليمة بيئياً.
يجب التخلص من الفضلات السائلة والفضلات الآدمية بطرق صحية وسليمة بيئياً.
يجب المحافظة على خلو المصنع أو المعمل أو مركز البيع من الحشرات والقوارض بالوسائل الآمنة صحياً.
ز- مراقبة النوعية:
يجب ان تحقق نوعية المياه الخام المستعملة في التصنيع متطلبات القاعدة الفنية الخاصة بمياه الشرب رقم (286)، وحسب الدورية والفحوصات التالية:
من قبل الجهات الرقابية:
- عينة واحدة من المياه الخام الداخلة في التصنيع، للتحري عن عصيات القولون الكلية عند الترخيص.
- عينة واحدة من المياه الخام الداخلة في التصنيع، للفحص الكيماوي الجزئي (لون، عكارة، المواد الصلبة الذائبة الكلية، نترات) عند الترخيص.
- عينة واحدة للتحري عن عصيات القولون الكلية مرة كل أسبوعين.
2. من قبل الجهة التشغيلية:
- يجب على صاحب المصنع أو المعمل القيام بفحص فائض الكلور الحر في المياه المستعملة في عملية تصنيع الثلج يومياً وتدوين النتائج في سجل خاص وإبرازه للجهات الرقابية عند الطلب.