التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

الشروط الواجب توفرها في مصانع ومعامل ومراكز بيع الثلج رقم 3 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5624، ص 1733
نُشر
16 آذار 2020
المواد
7
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

الشروط الواجب توفرها في مصانع ومعامل ومراكز بيع الثلج رقم 3 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5624، ص 1733)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

الشروط الواجب توفرها في مصانع ومعامل ومراكز بيع الثلج ساري

رقم 3 لسنة 2020 · 7 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5624، ص 1733، نُشر في 16 آذار 2020

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2020 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (تعليمات الشروط الواجب توفرها في مصانع ومعامل ومراكز بيع الثلج لسنة 2019) ويعمل بها من تاريخ سريان إلغاء قانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953.

المادة 2

تطبق هذه الشروط على كافة مصانع ومعامل ومراكز بيع الثلج القائمة والجديدة.

المادة 3

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه الشروط المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة الصحة. المصنع / المعمل: المنشأة بما فيها من أجهزة معدة لعمليات تصنيع الثلج. مصادر المياه: المياه المرخصة للشرب …

المادة 4

يجب الحصول على موافقة الوزارة في حال نقل ملكية (المصنع/ المعمل/ المركز) أو نقل موقعه أو تغيير اسمه التجاري أو إجراء أي تغيير فيه.

المادة 5

المقتضيات الانشائية ووضع الاجهزة: أ- الموقع: يشترط في موقع المصنع أو المعمل أو مركز البيع ان يكون نظيفاً وبعيداً عن مصادر التلوث، وموافقاً عليه من وزارة البيئة والجهات الرسمية المعنية مثل (أمانة عمان الكبرى أو البلدية المعنية) ومطابقاً …

المادة 6

الشروط الصحية: أ- عمليات التصنيع: يجب أن تتم عمليات التصنيع بشكل آلي ما أمكن وذلك لتقليل تدخل اليد الآدمية فيها. يجب أن تكون قوالب الثلج والأنابيب وخزانات المياه والوصلات المستعملة في المصنع مصنعة من مواد غير ضارة ومناسبة للاستعمال في …

المادة 7

تلغى (الشروط الواجب توفرها في مصانع ومعامل ومراكز بيع الثلج لسنة 2015) الصادرة بمقتضى قانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953.

اسأل مساعدك عن الشروط الواجب توفرها في مصانع ومعامل ومراكز بيع الثلج.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية