نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
الشروط الواجب توفرها في مصانع ومعامل ومراكز بيع الثلج رقم 3 لسنة 2020
- الجريدة الرسمية
- العدد 5624، ص 1733
- نُشر
- 16 آذار 2020
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
الشروط الواجب توفرها في مصانع ومعامل ومراكز بيع الثلج رقم 3 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5624، ص 1733)
حياة القانون
الشروط الواجب توفرها في مصانع ومعامل ومراكز بيع الثلج ساري
رقم 3 لسنة 2020 · 7 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5624، ص 1733، نُشر في 16 آذار 2020
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2020 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
المادة 3
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه الشروط المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة الصحة. المصنع / المعمل: المنشأة بما فيها من أجهزة معدة لعمليات تصنيع الثلج. مصادر المياه: المياه المرخصة للشرب …
المادة 4
المادة 5
المقتضيات الانشائية ووضع الاجهزة: أ- الموقع: يشترط في موقع المصنع أو المعمل أو مركز البيع ان يكون نظيفاً وبعيداً عن مصادر التلوث، وموافقاً عليه من وزارة البيئة والجهات الرسمية المعنية مثل (أمانة عمان الكبرى أو البلدية المعنية) ومطابقاً …
المادة 6
الشروط الصحية: أ- عمليات التصنيع: يجب أن تتم عمليات التصنيع بشكل آلي ما أمكن وذلك لتقليل تدخل اليد الآدمية فيها. يجب أن تكون قوالب الثلج والأنابيب وخزانات المياه والوصلات المستعملة في المصنع مصنعة من مواد غير ضارة ومناسبة للاستعمال في …
المادة 7
اسأل مساعدك عن الشروط الواجب توفرها في مصانع ومعامل ومراكز بيع الثلج.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.