التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من تعليمات رقم (5) لسنة 2019 الشروط الواجب توفرها في المحطات الخاصة بمياه الشرب المحلاة رقم 5 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5624، ص 1742
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5624ص 174216 آذار 2020

مصادر المياه: أ- يجب أن يكون مصدر المياه المستعملة في عمليات التحلية من شبكة المياه العامة أو من مصادر المياه. ب- يجب تخزين المياه الخام قبل التحلية في خزانات نظيفة مصنوعة من مواد غير ضارة ومحكمة الإغلاق وبعيدة عن مصادر التلوث. ج- يجب استخدام صهاريج خضراء اللون ومرخصة صحياً من قبل الجهات الرسمية المعنية في حال نقل المياه من المصدر إلى المحطة، وعلى صاحب المحطة الاحتفاظ بالإشعارات التي تبين مصدر المياه وتوثيق ذلك في سجل خاص وبشكل دائم.

الإحالة

المادة 8 من تعليمات رقم (5) لسنة 2019 الشروط الواجب توفرها في المحطات الخاصة بمياه الشرب المحلاة رقم 5 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5624، ص 1742)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية