التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية المحلية صادرة استناداً لأحكام المادة (69) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (25) لسنة 2012 وتعديله ----------------------------------- رقم 8 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5186، ص 5173
نُشر
11 تشرين الثاني 2012
المواد
13
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية المحلية صادرة استناداً لأحكام المادة (69) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (25) لسنة 2012 وتعديله ----------------------------------- رقم 8 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5186، ص 5173)

المصدر الرسمي ↗

المواد 13

المادة 1

تسمى هذه التعليمات ( التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية المحلية لسنة 2012) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 2

لغايات هذه التعليمات تعتمد التعاريف الواردة في قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (25) لسنة 2012 وتعديله.

المادة 3

أ- يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب في الدائرة الانتخابية المحلية ما يلي:- 1- ان يكون اردنيا منذ عشر سنوات على الاقل. 2- ان لا يحمل جنسية دولة اخرى. 3- ان يكون قد اتم ثلاثين سنة شمسية من عمره في يوم الاقتراع. 4- ان لا يكون محكوما عليه …

المادة 4

أ- يبدأ الترشح لعضوية مجلس النواب بالتاريخ الذي يحدده المجلس . ب- يستمر الترشح لعضوية مجلس النواب لمدة ثلاثة ايام خلال اوقات الدوام الرسمي ولا يقبل اي طلب ترشح يقدم بعد انتهاء هذه المدة. ج- لا يجوز لأي شخص الجمع بين الترشح في الدائرة …

المادة 5

يقدم طلب الترشح في الدائرة الانتخابية المحلية من طالب الترشح شخصياً الى رئيس الانتخاب فيها على النموذج الذي يعتمده المجلس مرفقاً به الوثائق الثبوتية والبيانات التالية:- 1-إقرار خطي موقع من طالب الترشح على النموذج الذي يعتمده المجلس يتضمن …

المادة 6

يعطى مقدم طلب الترشح اشعاراً خطياً بتسلم طلبه موقعاً من رئيس الانتخاب.

المادة 7

يتم الحصول على النموذج الخاص بالترشح في الدائرة الانتخابية المحلية من الأماكن التالية:- أ- مقر الهيئة. ب- مقر لجنة الانتخاب. ج- الموقع الالكتروني الخاص بالهيئة.

المادة 8

‌أ- تتم احالة طلبات الترشح في الدائرة الانتخابية المحلية والوثائق والبيانات المرفقة بها من رئيس الانتخاب الى المجلس، يوماً بيوم، وبمقتضى كشف، وتوضع جميعها في مغلف خاص مكتوب عليه اسم الدائرة الانتخابية المحلية، والمحافظة. ‌ب- تنظم اجراءات …

المادة 9

يفصل المجلس في طلب الترشح بالقبول أو الرفض خلال سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ تسلمه الطلب، ويبلغ رئيس الانتخاب في الدائرة الانتخابية المحلية قرار المجلس خطياً لطالب الترشح، وينشر القرار على الموقع الالكتروني للهيئة.

المادة 10

يُرفض طلب الترشح في الدائرة الانتخابية المحلية في اي من الحالات التالية:- ‌أ-عدم توفر أي من الشروط المطلوبة للترشح وفق أحكام القانون وهذه التعليمات. ‌ب-عدم تقديم اي من الوثائق الثبوتية والبيانات المطلوبة وفق احكام القانون وهذه …

المادة 11

أ- تقوم الهيئة بعرض اسماء المرشحين للدوائر الانتخابية المحلية الذين تم قبول طلباتهم على الموقع الالكتروني للهيئة وفي مركز المحافظة ومقر لجنة انتخاب الدائرة المحلية. ب- تقوم الهيئة بنشر تلك الاسماء في صحيفتين محليتين يوميتين.

المادة 12

لكل ناخب حق الطعن في قرار المجلس بقبول طلب ترشح اي من المرشحين في دائرته الانتخابية المحلية لدى محكمة الاستئناف المختصة خلال ثلاثة ايام من تاريخ عرض اسماء المرشحين، وفقاً لحكم المادة (17) من قانون الانتخاب.

المادة 13

يشترط تقديم طلب الانسحاب في الدائرة الانتخابية المحلية قبل عشرة ايام من الموعد المحدد للاقتراع وعلى الهيئة أن تقوم بالإعلان عن الانسحاب على موقعها الإلكتروني وفي صحيفتين محليتين يوميتين.

اسأل مساعدك عن التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية المحلية صادرة استناداً لأحكام المادة (69) من قانون الانتخاب لمجلس النواب.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية