نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات اللجنة الملكية لإعمار مقامات الأنبياء والصحابة وإدارتها رقم 1 لسنة 2020
- الجريدة الرسمية
- العدد 5623، ص 1627
- نُشر
- 2 آذار 2020
- المواد
- 16
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات اللجنة الملكية لإعمار مقامات الأنبياء والصحابة وإدارتها رقم 1 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5623، ص 1627)
المواد 16
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: اللجنة الملكية لإعمار مقامات الأنبياء والصحابة وإدارتها المشكلة بمقتضى الرسالة الملكية السامية الموجهة لدولة رئيس الوزراء والصادرة …
المادة 3
تتولى اللجنة تحقيق الأهداف المبينة في الرسالة الملكية السامية وعلى الأخص ما يلي :- إعمار وترميم وصيانة وتطوير مقامات الأنبياء والصحابة والمساجد التابعة لها الكائنة على ثرى الأردن. أي أعمال أخرى تقرر اللجنة القيام بها تحقيقاً للرسالة …
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 7
أ- تصرف أموال اللجنة في تحقيق الغايات المبينة في المادة 3 من هذه التعليمات ووفق ما تتخذه اللجنة من قرارات . ب- يتولى محاسب اللجنة تنظيم مستندات الصرف والتحاويل المالية مع مراعاة الالتزام بأحكام النظام المالي المعمول به والتعليمات الصادرة …
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 13
أ- للجنة تشكيل اللجنة الفنية ولجنة مشتريات ولجنة عطاءات من أعضائها و/أو من غيرهم وتكليفها بطرح العطاءات وفتحها والتنسيب إلى الوزير لإحالتها. ب- للجنة تشكيل أي لجان أخرى من أعضائها و/أو من غيرهم، ولها أن تحدد مهامها لغايات تحقيق أهداف …
المادة 14
المادة 15
المادة 16
اسأل مساعدك عن تعليمات اللجنة الملكية لإعمار مقامات الأنبياء والصحابة وإدارتها.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.