التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات اللجنة الملكية لإعمار مقامات الأنبياء والصحابة وإدارتها رقم 1 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5623، ص 1627
نُشر
2 آذار 2020
المواد
16
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات اللجنة الملكية لإعمار مقامات الأنبياء والصحابة وإدارتها رقم 1 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5623، ص 1627)

المصدر الرسمي ↗

المواد 16

المادة 1

تسمى هذه التعليمات ]تعليمات اللجنة الملكية لإعمار مقامات الأنبياء والصحابة وإدارتها لسنة 2020[ ويعمل بها من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: اللجنة الملكية لإعمار مقامات الأنبياء والصحابة وإدارتها المشكلة بمقتضى الرسالة الملكية السامية الموجهة لدولة رئيس الوزراء والصادرة …

المادة 3

تتولى اللجنة تحقيق الأهداف المبينة في الرسالة الملكية السامية وعلى الأخص ما يلي :- إعمار وترميم وصيانة وتطوير مقامات الأنبياء والصحابة والمساجد التابعة لها الكائنة على ثرى الأردن. أي أعمال أخرى تقرر اللجنة القيام بها تحقيقاً للرسالة …

المادة 4

تتكون الموارد المالية للجنة من: أ- ما يخصص من الموازنة العامة . ب- الهبات والتبرعات. ج- ما يوقف لتحقيق أهداف اللجنة. د- أي موارد أخرى توافق عليها اللجنة .

المادة 5

ينشأ لدى الوزارة حساب بنكي أو أكثر باسم اللجنة تودع فيه موارد اللجنة ويصرف منه على تنفيذ غايات وأهداف اللجنة وفق أحكام هذه التعليمات.

المادة 6

تعقد اللجنة اجتماعات دورية بدعوة من رئيسها أو كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً إذا حضره نصف الأعضاء بمن فيهم الرئيس وفي حال غياب الرئيس يحل محله نائب الرئيس .

المادة 7

أ- تصرف أموال اللجنة في تحقيق الغايات المبينة في المادة 3 من هذه التعليمات ووفق ما تتخذه اللجنة من قرارات . ب- يتولى محاسب اللجنة تنظيم مستندات الصرف والتحاويل المالية مع مراعاة الالتزام بأحكام النظام المالي المعمول به والتعليمات الصادرة …

المادة 8

تنفذ الأشغال والخدمات الفنية الواردة في أهداف اللجنة بإحدى الطرق التالية: أ- العطاءات العامة. ب- استدراج عروض بتوجيه دعوات خاصة. ج- التلزيم. د- التنفيذ المباشر.

المادة 9

تراعى القواعد المنصوص عليها في نظام الأشغال واللوازم لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية المعمول به والتعليمات الصادرة بموجبه.

المادة 10

تعتمد جداول تصنيف مقاولي الإنشاءات الصادرة عن وزارة الأشغال العامة والاسكان في جميع أشغال اللجنة .

المادة 11

توقع الاتفاقيات والعقود والمراسلات المتعلقة بأعمال اللجنة من الوزير ويمثلها لدى الجهات الأخرى .

المادة 12

أ- للوزير التعاقد مع المستشارين أو مدققي الحسابات وفق القوانين والأنظمة المعمول بها. ب- تتولى إدارة قضايا الدولة تمثيل اللجنة في الدعاوى التي تقيمها اللجنة أو تقام عليها.

المادة 13

أ- للجنة تشكيل اللجنة الفنية ولجنة مشتريات ولجنة عطاءات من أعضائها و/أو من غيرهم وتكليفها بطرح العطاءات وفتحها والتنسيب إلى الوزير لإحالتها. ب- للجنة تشكيل أي لجان أخرى من أعضائها و/أو من غيرهم، ولها أن تحدد مهامها لغايات تحقيق أهداف …

المادة 14

تتولى المديرية تنفيذ ومتابعة قرارات اللجنة وفقاً للتشريعات المعمول بها ، وبإسناد من أجهزة الوزارة .

المادة 15

تعتمد اللجنة دليل الوصف الوظيفي والمهام والواجبات للعاملين في المديرية واللجان الأخرى التي تشكلها اللجنة .

المادة 16

تلغى التعليمات رقم (3) لسنة 1994 وما طرأ عليها من تعديلات.

اسأل مساعدك عن تعليمات اللجنة الملكية لإعمار مقامات الأنبياء والصحابة وإدارتها.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية