التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من الخاصة بإصدار واعتماد دفتر الضمان (التربتكت) للسيارات والدراجات النارية الأجنبية الداخلة للمملكة رقم 2 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5641، ص 2168
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5641ص 216817 أيار 2020

يقصد بدفتر الضمان (التربتكت) لغايات تطبيق هذه التعليمات: الوثيقة التي تصدر عن جهة مرخصة او معتمدة بالمملكة لغايات ضمان ما يتحقق من رسوم وضرائب وغرامات على السيارات والدراجات النارية الداخلة للمملكة او المارة عبرها.

الإحالة

المادة 2 من الخاصة بإصدار واعتماد دفتر الضمان (التربتكت) للسيارات والدراجات النارية الأجنبية الداخلة للمملكة رقم 2 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5641، ص 2168)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية