التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

الخاصة بإصدار واعتماد دفتر الضمان (التربتكت) للسيارات والدراجات النارية الأجنبية الداخلة للمملكة رقم 2 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5641، ص 2168
نُشر
17 أيار 2020
المواد
7
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

الخاصة بإصدار واعتماد دفتر الضمان (التربتكت) للسيارات والدراجات النارية الأجنبية الداخلة للمملكة رقم 2 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5641، ص 2168)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

الخاصة بإصدار واعتماد دفتر الضمان (التربتكت) للسيارات والدراجات النارية الأجنبية الداخلة للمملكة ساري

رقم 2 لسنة 2020 · 7 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5641، ص 2168، نُشر في 17 أيار 2020

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2020 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

تسمى هذه التعليمات تعليمات خاصة بإعتماد الجهات المصدرة لدفتر الضمان (التربتــكت) الخاصة بدخول السيارات والدراجات النارية الأجنبية للمملكة لسنة 2020 ، ويعمل بها بعد مرور (60 ) يوما من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية .

المادة 2

يقصد بدفتر الضمان (التربتكت) لغايات تطبيق هذه التعليمات: الوثيقة التي تصدر عن جهة مرخصة او معتمدة بالمملكة لغايات ضمان ما يتحقق من رسوم وضرائب وغرامات على السيارات والدراجات النارية الداخلة للمملكة او المارة عبرها.

المادة 3

يشترط بالجهة التي تطلب التصريح لها بإصدار او إعتماد دفاتر الضمان (التربتكت) للسيارات والدراجات النارية الأجنبية الداخلة للمملكة بموجب رخصة ادخال مؤقت ما يلي: - 1- أن تكون مسجلة كجهة معتمدة بالمملكة لغايات إصدار الدفاتر وحاصلة على رخصة مهن …

المادة 4

شروط عامة : 1. ينحصر عمل الجهة المسجلة كشركة غير عاملة على متابعة ما يتعلق بالدفاتر الصادرة عن الجهة مصدرة الدفتر خارج المملكة ولا يجوز لها ان تقوم بإصدار دفاتر داخل المملكة. 2. تقديم تعهد خطي من الجهة المصدرة أو المعتمدة لدفتر الضمان …

المادة 5

أ‌. تـمنح دائرة الجمارك جهة الإصدار تصريح سنوي لممارسة أعمال إصدار دفتر ضمان (التربتكت) بالمملكة او اعتماد دفتر الضمان (التربتكت ) الصادر عن مكاتبها الرئيسية في الدول الأخرى او أي شركات أخرى تعمل تحت مظلة المنظمة الدولية التابعة لها جهة …

المادة 6

يعتبر الإخلال بهذه التعليمات إخلالا بأي احكام او شروط تتعلق بوضع الادخال المؤقت الواردة بموجب قانون الجمارك النافذ والتعليمات الصادرة بموجبه.

المادة 7

تلغى التعليمات رقم (5) لسنة 2013 من تاريخ سريان هذه التعليمات .

اسأل مساعدك عن الخاصة بإصدار واعتماد دفتر الضمان (التربتكت) للسيارات والدراجات النارية الأجنبية الداخلة للمملكة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية