التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من الخاصة بإصدار واعتماد دفتر الضمان (التربتكت) للسيارات والدراجات النارية الأجنبية الداخلة للمملكة رقم 2 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5641، ص 2168
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5641ص 216817 أيار 2020

أ‌. تـمنح دائرة الجمارك جهة الإصدار تصريح سنوي لممارسة أعمال إصدار دفتر ضمان (التربتكت) بالمملكة او اعتماد دفتر الضمان (التربتكت ) الصادر عن مكاتبها الرئيسية في الدول الأخرى او أي شركات أخرى تعمل تحت مظلة المنظمة الدولية التابعة لها جهة الإصدار بعد التحقق من كافة الشروط الواردة بهذه التعليمات . ب‌. للدائرة مضاعفة قيمة الضمان المّقدم من الجهة المرخصة بإصدار او اعتماد دفاتر الضمان ( الـتربتكت) بالمملكة وذلك بالسماح للجهة المرخصة بضمان رسوم وضرائب وغرامات تزيد على قيمة الكفالة او التامين النقدي المقدم ووفقا للشروط والضوابط التي يحددها المدير العام لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 5 من الخاصة بإصدار واعتماد دفتر الضمان (التربتكت) للسيارات والدراجات النارية الأجنبية الداخلة للمملكة رقم 2 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5641، ص 2168)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية