الجريدة الرسميةالعدد 5641ص 216817 أيار 2020
أ. تـمنح دائرة الجمارك جهة الإصدار تصريح سنوي لممارسة أعمال إصدار دفتر ضمان (التربتكت) بالمملكة او اعتماد دفتر الضمان (التربتكت ) الصادر عن مكاتبها الرئيسية
في الدول الأخرى او أي شركات أخرى تعمل تحت مظلة المنظمة الدولية التابعة لها جهة الإصدار بعد التحقق من كافة الشروط الواردة بهذه التعليمات .
ب. للدائرة مضاعفة قيمة الضمان المّقدم من الجهة المرخصة بإصدار او اعتماد دفاتر الضمان ( الـتربتكت) بالمملكة وذلك بالسماح للجهة المرخصة بضمان رسوم وضرائب
وغرامات تزيد على قيمة الكفالة او التامين النقدي المقدم ووفقا للشروط والضوابط التي يحددها المدير العام لهذه الغاية.