التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2647، ص 2417
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2647ص 24171 تموز 2020

أ- يقدم طلب الإجازة من خلال نموذج تعتمده اللجنة لهذه الغاية. ب- تعقد اللجنة اجتماعاتها مرة على الأقل في الشهر وكلما دعت الحاجة لذلك. ج- تنظر اللجنة في طلبات الإجازة المقدمة إليها خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب. د- في حال الموافقة على طلب الإجازة تمنح الوزارة طالب الإجازة شهادة تتضمن إجازته لممارسة العمل الأكاديمي. هـ- يتم تبليغ طالب الإجازة بقرار المجلس بالموافقة أو عدم الموافقة على منحها له بإحدى الوسائل المتاحة بما فيها الوسائل الإلكترونية.

الإحالة

المادة 5 من تعليمات ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 2647، ص 2417)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية